فصل : وأما فلا يملك الزوج من العبد إلا نصفه ، وهو قدر مهر المثل ولا يؤثر فيه إحاطة الدين به ، لأنه قد ملكه بعقد معاوضة ولذلك كان من رأس المال وقد تفرقت الصفقة عليه ، لأنه خالع بجميع العبد فحصل له نصفه ، فوجب أن يكون بالخيار لتفريق الصفقة عليه بين المقام أو الفسخ فإن أقام عليه فلا شيء له غير النصف منه ، وإن فسخ كان له مهر المثل ، وذلك خمسون درهما ، فإن قيل : ما استفاد بالفسخ زيادة قيل : قد استفاد أن أخذ نقدا وأزال عن نفسه سوء المشاركة . القسم الثاني وهو ألا يخرج من نصف العبد الباقي شيء من الثلث : لأن عليها دين قد أحاط بمالها ،