فصل : فإذا تقرر أن  طلاق الثلاث : يقع على غير المدخول بها ،   كوقوعه على المدخول بها فقال لها وهي غير مدخول بها :  أنت طالق ثلاثا للسنة ،   وقعن معا في الحال ، على أي حال كانت من حيض أو طهر ، لأننا قد ذكرنا أن غير المدخول بها ، لا سنة في طلاقها ولا بدعة ، وليس عندنا في عدد الطلاق سنة ولا بدعة ، وعند  أبي حنيفة ،   أنها تطلق واحدة تبين بها ولا يقع عليها غيرها بناء على أصله ، في أن طلاق الثلاث بدعة ، وأن السنة فيه ، أن تقع في كل قرء طلقة ، وهي بالطلقة الأولى قد بانت ، فلم يقع عليها غيرها ، وقد مضى الكلام معه .  
				
						
						
