فصل : قال  الشافعي   في " الإملاء " : ولو  قال لها : أنت طالق رأس الشهر ، ثم قال لها : أنت طالق تلك الطلقة الآن ،   فإن أراد به تعجيلها ، طلقت واحدة ، لأنه قد عجل ما أجل ، فكان أغلظ ، وإن أراد رفع تلك وإيقاع هذه ، طلقت طلقتين ، لأنه لا يملك رفع الطلاق المؤجل ولا المعلق بصفة ، والله أعلم .  
				
						
						
