فصل : فإذا تقرر أن عدد الطلاق معتبر بالزوج دون الزوجة ، فإن الحر يملك ثلاث طلقات في الحرة والأمة ، وأن العبد يملك طلقتين في الحرة والأمة ، فالحر يملك رجعتين ، لأنه يملكها بعد طلقتين ، لأنه يملكها بعد طلقة واحدة ، وله أن والعبد يملك رجعة واحدة ، وإن لم يكن له أن ينكح إلا بإذن السيد ، لأنها إصلاح ثان في العقد ورفع تحريم طرأ عليه . يراجع بغير إذن السيد ،