فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فإن . صريح الرجعة لفظتان : راجعتك أو رددتك
فالأولى أن يصل ذلك بأحد أمرين : إما أن يقول راجعتك إلى النكاح ، أو يقول راجعتك من الطلاق هذا إن كانت حاضرة ، وإن كانت غائبة ذكر اسمها فقال : راجعت امرأتي فلانة أو زوجتي فلانة : لأن الرجيعة زوجة ، وإن كانت محرمة ، فإن قال : راجعتك أو رددتك ولم يقل إلى النكاح أو من الطلاق صح وتمت الرجعة : لأن الرجعة لا تكون إلا من طلاق وإلى نكاح ، وإن لم يذكر اسمها مع الغيبة ، وقال : راجعتها صحت الرجعة إن قيل : إن الشهادة فيها ندب ولم تصح إن قيل : إن الشهادة واجبة . [ ص: 313 ]