فصل : وإذا رجعتها لأن الطلاق بالشك ملغى فيسقط حكمه في التحريم فسقط حكمه في الرجعة . شك الزوج في طلاق امرأته لم تلزمه
وأوجب عليه سفيان الثوري الرجعة ، وهذا فاسد بما ذكرنا .
وأمره شريك بن عبد الله بالطلاق والرجعة ، وهذا القول أفسد .
وقد حكى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال : جاء رجل إلى أبي حنيفة فقال : لا أدري أطلقت أم لا ؟ فقال له أبو حنيفة : هي امرأتك حتى تستيقن أنك طلقتها فذهب إلى سفيان الثوري فسأله فقال : راجعها ، وإن لم تكن طلقتها لا تضرك الرجعة فذهب إلى شريك بن عبد الله فسأله فقال له : طلقها ثم راجعها ، قال فجاء الرجل إلى زفر بن الهذيل فأخبره بمقالتهم فقال له زفر أما أبو حنيفة فأفتاك بالفقه . وأما سفيان فأفتاك بالورع والاحتياط ، وأما شريك فسأضرب لك مثلا فيه مثله مثل رجل مر بثقب فسال عليه منه ، فأما أبو حنيفة فقال ليس عليك شيء منه حتى تستيقن أنه نجس ، وأما سفيان فإنه أمره بغسله فإن كان طاهرا لم يضره الغسل وإن كان نجسا فقد غسله ، وأما شريك فقال بل عليه ثم اغسله .