فصل : فإذا تقرر ما ذكرنا من توجيه القولين فعلى الثاني منهما يكون التفريع ، فإذا عتق بوطئها ، ولو قال : فلله علي أن أعتقه لم يعتق بالوطء وكان مخيرا بين عتقه أو كفارة وهو في الحالين مول ، ولو قال : إن وطئتك فعبدي حر طلقت زينب ويكون موليا ، ولو قال : إن وطئتك فزينب طالق فوطئها لم يكن موليا : لأنه إن وطئها لم تطلق زينب ولم يلزمه طلاقها بخلاف العتق ، ولو قال : إن وطئتك فعلي طلاق زينب كان موليا ، ولو قال فداري وقف لم يكن موليا بخلاف العتق : لأنه لا يصير بوطئها وقفا ويصير العبد بوطئها حرا ولو قال إن وطئتك فلله علي أن أقف داري فإن أراد بالحرام الطلاق كان موليا وإن أراد به تحريم الوطء كان موليا : لأنه يجب عليه بالتحريم كفارة يمين ، وإن لم يكن له إرادة فعلى وجهين من اختلاف أصحابنا هل تجب عليه بإطلاق ذلك كفارة ، فإن قيل : إنها تجب كان موليا ، وإن قيل لا تجب لم يكن موليا والله أعلم . قال إن وطئتك فأنت علي حرام أو قال ذلك لزوجة له أخرى ،