فصل : وأما الضرب الثاني : وهو إذا على قوله في الجديد فإذا قال لإحدى زوجتيه إن وطئتك فأنت طالق أو فعبدي حر ، ثم قال للأخرى وأنت شريكتها ، سئل عن إرادته وله في الإرادة أربعة أحوال : عقدها بعتق أو طلاق وجعلناه موليا بهما
أحدها : أن يقول : أردت بقولي أنت شريكتها ، أنني متى وطئت الثانية مع الأولى ، فالأولى طالقة فهذا يكون موليا من الأولى دون الثانية ولا تكون الثانية شريكة للأولى ، ولا يكون وطؤها شرطا في طلاق الأولى : لأنه علق طلاق الأولى بشرط واحد وهو وطؤها فلم يجز أن يضم إليه شرطا ثانيا بوطء الثانية ، لما فيه من رفع حكم الشرط الأول بعد انعقاد ، ألا تراه لو يريد أن طلاقها لا يقع بكلام زيد حتى تدخل الدار ، لم يثبت الشرط الثاني ، وتعلق الطلاق بوجود الشرط الأول . قال : إن كلمت زيدا فأنت طالق ، ثم قال : وإن دخلت الدار
والحال الثانية : أن يقول : أردت بقولي : أنت شريكتها أنني متى وطئت الأولى فهي طالق مع الثانية فهذا يكون موليا من الأولى على ما كان عليه قبل مشاركة الثانية لها وحالفا بطلاق الثانية ، ولا يكون موليا منها ، لأنه علق طلاقها بوطء الأولى لا بوطئها .
[ ص: 365 ] والحال الثالثة : أن يقول أردت بقولي : وأنت شريكتها أنني متى وطئت الأولى والثانية فهما طالقان فقد زاد بهذا شرطا ثانيا في طلاق الأولى ، فلم يثبت وكان طلاقها معلقا بالشرط الأول وهو وطؤها والشرط الثاني وهو وطء الثانية لغو في طلاق الأولى ، ثم قد علق طلاق الثانية بشرطين :
أحدهما : وطء الأولى .
والثاني : وطء الثانية ، فلا يكون موليا من الثانية ما لم يطأ الأولى لأنه يقدر على وطء الثانية ، ولا يقع طلاقها فإذا وطئ الأولى صار حينئذ موليا من الثانية لأنه متى وطئها طلقت .
والحالة الرابعة : أن يقول أردت بقولي وأنت شريكتها أنني متى وطئتك فأنت طالق ، كما أنني متى وطئت الأولى كانت طالقا ، فهذا يكون موليا من الثانية لأنه متى وطئها وحدها طلقت ، والفرق بين أن يجعلها شريكتها في هذه الحالة الرابعة فيكون موليا إذا كانت يمينه بالطلاق ، ولا يكون فيها موليا إذا كانت يمينه بالله تعالى ما قدمناه من أن هذا كناية تنعقد بها اليمين بالطلاق ، ولا تنعقد به اليمين بالله تعالى .