فصل : فأما  المزني   فإنه منع من إنظار الثلاث احتجاجا بالمرتد ، وهذا خطأ لأن المرتد ينظر ثلاثا في أحد القولين فاستويا ، بل القولان في المرتد أظهر منهما في الزوج ، ثم احتج على إبطال  الإنظار بالثلاث   بأمرين :  
أحدهما : إن قال هو بالقياس أولى ، وليس هكذا : لأنه ليس قياس الثلاث على ما زاد عليها بأولى من قياسها على ما نقص عنها .  
والثاني : إن قال التأقيت لا يجب إلا بخبر لازم ، وهذا ليس بصحيح على مذهب  الشافعي ،   لأن  أبا حنيفة   رحمه الله يرى هذا ،  والشافعي   ثبت التوقيت بالنص والمعنى على أن في الثلاث نصا .  
				
						
						
