مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت حائضا أو أحرمت مكانها بإذنه أو بغير إذنه فلم يأمرها بإحلال لم يكن عليه سبيل حتى يمكن جماعها أو تحل إصابتها " .
قال الماوردي : وهذا صحيح ، ضربان : والأسباب المانعة من الوطء
أحدهما : ما كان من جهة الزوجة .
والثاني : ما كان من جهة الزوج .
فأما ما كان من جهة الزوج فالوقف المأخوذ فيه وقفان ، وقف للزوج ووقف للزوجة فأما وقف الزوج فهو مدة التربص التي ضربها الله تعالى للمولي ، وهي الأربعة أشهر وأما وقف الزوجة فهو زمان المطالبة بعد انقضاء الأربعة أشهر ، وإذا كان كذلك لم تخل الأسباب المانعة من الوطء إذا كانت حادثة من جهة الزوجة من أن تكون موجودة في مدة التربص أو في مدة المطالبة ، فإن كانت في مدة المطالبة فجميعها مانعة من المطالبة سواء كان المانع المضاف إليها لعجز أو شرع فالمانع لعجز كالضنا والمرض الذي لا يمكن معه إصابتها ، وكالجنون الذي يخاف منه والإغماء الذي لا تمييز معه والحبس بظلم أو بحق .
وأما المانع بالشرع مع المكنة من الوطء فالإحرام بحج أو عمرة ، سواء كان بإذن الزوج أو بغير إذنه استحق فسخه عليها أو لم يستحق : لأنها لا تقدر بنفسها على الخروج منه ، والصوم المفروض سواء تعين زمانه أو لم يتعين لأنه لا يجوز لها [ ص: 393 ] الخروج من صوم المفروض وإن لم يتعين ، فأما صوم التطوع فمخالف له : لأنه يجوز لها الخروج منه ، ومن ذلك الحيض والنفاس يمنعان الوطء بالشرع ، فأما الاستحاضة فلا تمنع من ذلك ، ومن ذلك فإذا وجد في زمان المطالبة وهو الوقف الثاني هذه الأسباب المانعة من الوطء من جهتها منعها ذلك من المطالبة بحقها من الإيلاء سواء كان منع عجز أو منع شرع : لأن المطالبة بالفيئة يكون مع استحقاقها وهي تستحقها إذا قدرت على التمكين منها وهي غير قادرة على التمكين فسقط الاستحقاق ، وإذا سقط الاستحقاق سقطت المطالبة ، وسيأتي بقية التقسيم في المسطور والله أعلم . الردة عن الإسلام يحرم فيها الوطء ،