فصل : وإن وجدت هذه الموانع في الوقت الثاني وهو زمان المطالبة لم يسقط بها حكم المطالبة بالفيئة ، لأنه لما وقع الاحتساب بها كانت زمانا للفيئة فلم تمنع من المطالبة بها وإذا كان كذلك فإن كان المانع مرضا فإن قدر معه على تغييب الحشفة من غير ضرر طولب أن يفيء بالجماع وإن عجز عن تغييب الحشفة طولب أن يفيء بلسانه فيء معذور على ما مضى ، وإن كان المانع حبسا فإن قدر على إدخالها إلى حبسه طولب أن يفيء بالجماع ، وإن لم يقدر على إدخالها إلى حبسه طولب أن وإن كان المانع إحراما أو صياما ، قيل : لا يسقط فيئة الجماع لقدرتك عليه ، ولا يؤمر به لتحريمه عليه ، ولا يقنع منك أن تفيء بلسانك فيء معذور لأنك قادر على فيء غير معذور ، فإن يفيء بلسانه فيء معذور ما كان في حبسه ، خرجت من [ ص: 396 ] حق الإيلاء وعصيت أقدمت على الفيئة بالجماع وإن لم يطأ لم يتوجه عليه مأثم التحريم ، وإن توجهت عليه المطالبة بالفيئة أو الطلاق فإن أقمت على الامتناع منها فعلى ما مضى من القولين : بالوطء في الإحرام أو الصيام
أحدهما : يحبس حتى يفعل أحدهما .
والثاني : يطلق القاضي عليه ، والله أعلم .