فصل : قال المزني هذا يؤكد أن يحتسب مدة حبسه ومنع تأخيره يوما أو ثلاثة . أراد المزني بذلك أمرين :
أحد الأمرين : أن يجعل الاحتساب بزمان الجنون دليلا على الاحتساب بزمان الحبس ، وهذا صحيح .
والثاني : أن يجعل ما ذكره الشافعي رضي الله عنه من منع تأخيره يوما أو ثلاثة دليلا على إبطال إنظاره ثلاثا في أحد القولين ، وهذا غير صحيح ، ولا دليل فيه وعما ذكره الشافعي - رضي الله عنه - من منع تأخيره يوما أو ثلاثة جوابان :
أحدهما : أنه يمنعه ذلك على أحد القولين ، وهو على القول الثاني غير ممنوع .
والجواب الثاني : أن المنع من الإنظار في ابتداء المطالبة ، والقولان في الإنظار في الإجابة إلى الفيئة ، لأنه لو أجاب إلى الطلاق وسأل الإنظار به لم ينظر قولا واحدا ، وإنما القولان في الإنظار بالفيئة .