الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو جامعها محرمة أو حائضا أو هو محرم أو صائم خرج من حكم الإيلاء " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وهذا صحيح إذا وطئها المولي وطئا محظورا في إحرام ، أو صيام ، أو ظهار ، أو حيض كان في سقوط حقها من الإيلاء في حكم الوطء المباح لثلاثة معان :

                                                                                                                                            أحدها : أن جميع أحكام الوطء المباح يتعلق عليه وإن كان محظورا فكذلك في الإيلاء .

                                                                                                                                            والثاني : أنها قد وصلت إلى حقها منه وإن كان محظورا كوصولها إليه إذا كان مباحا .

                                                                                                                                            والثالث : أنه يلزم من الحنث بمحظور الوطء ما يلزم بمباحه فوجب أن يكون سقوط الإيلاء بمثابته ، وخالف هذا قضاء الدين بالمال المغصوب لأنه يقع موقع الحلال في الملك ، فلم يقع موقعه في الاستيفاء، ولو وطئها وهي نائمة سقط حقها من الإيلاء لما ذكرنا ، ولو استدخلت ذكره وهو نائم ، ففي سقوط حقها وجهان :

                                                                                                                                            أحدهما : قد سقط حقها لوصولها إلى الإصابة وأن ذلك قدر عليه الغسل وتحريم المصاهرة .

                                                                                                                                            [ ص: 403 ] والوجه الثاني : لا يسقط حقها من الإيلاء : لأن حقها في فعله لا في فعلها : ولأنه لم يحنث بذلك فلم يسقط به الإيلاء والله أعلم .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية