[ ص: 491 ] باب من كتابي الظهار قديم وجديد ما يجزئ من العيوب في الرقاب الواجبة
مسألة : قال الشافعي رحمه الله تعالى : " لم أعلم أحدا ممن مضى من أهل العلم، ولا ذكر لي عنه، ولا بقي من خالف في أن من ذوات النقص من الرقاب ما لا يجزئ، ومنها ما يجزئ، فدل ذلك على أن المراد بعضها دون بعض فلم أجد في معاني ما ذهبوا إليه إلا ما أقول، والله أعلم . وجماعه أن الأغلب فيما يتخذ له الرقيق العمل، ولا يكون العمل تاما حتى تكون يدا المملوك باطشتين ورجلاه ماشيتين وله بصر وإن كان عينا واحدة " .
قال الماوردي : وأصل هذا أن الله تعالى أطلق تحرير الرقبة في كتابه بقوله فتحرير رقبة أطلقها ولم يصفها فأجمع من تقدم الشافعي وعاصره على أن عموم الإطلاق غير مستعمل، وأن من الرقاب ما يجزئ، ومنها ما لا يجزئ، فكان العموم مخصوصا وخالف داود من بعد ؛ فقال : العموم مستعمل وجميع الرقاب تجزئ من معيب وسليم وناقص وكامل تمسكا بالعموم واحتجاجا بالتسوية بين الصغير والكبير مع اختلافهما في النقص والكمال ، وهذا خطأ مدفوع بإجماع من تقدمه ، ولما روي فدل سؤال السائل عنها وامتحان النبي - صلى الله عليه وسلم - لها على أن العموم مخصوص، وأن من الرقاب ما يجزئ ومنها ما لا يجزئ، فبطل به قول أن رجلا أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقبة سوداء فقال : يا رسول الله علي عتق رقبة أفأعتق هذه ؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أين الله ؟ فأشارت إلى السماء فقال لها : من أنا ؟ فأشارت إليه وإلى السماء تعني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال : أعتقها فإنها مؤمنة داود أن كل الرقاب تجزئ ، ولأن الله تعالى أطلق في الكفارة ذكر العتق والإطعام، ثم كان عموم الإطعام مخصوصا في أن لا يجزئ منه إلا مقدر ولا يجزئ ما انطلق عليه الاسم من إطعام لقمة وكسرة ، وكذلك العتق يجب أن يكون مخصوص العموم بما يقتضيه مقصود التحرير .
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا هو تكميل الأحكام وتمليك المنفعة، فأما تكميل الأحكام فهو أن يصير بالحرية جائز الشهادة ثابت الولاية ماضي التصرف، وأما تمليك المنفعة : فهو أن يصير بالحرية مالكا لمنافع نفسه ، فإن كان العتق [ ص: 492 ] في غير كفارة جاز أن يكون ناقص المنافع ؛ لأنه تطوع، وإن كان في كفارة وجب أن يكون كامل المنافع لأمرين : فمقصود العتق في الكفارة
أحدهما : أنهم أجمعوا على أن من ذوات العيوب ما يجزئ كالبرصاء والحمقاء والقبيحة والمقطوعة الخنصر أو البنصر ، وأن من ذوات العيوب التي لا تجزئ العمياء والمقعدة والمقطوعة اليدين والرجلين فدلنا ذلك من إجماعهم على أنهم راعوا ما أثر في العمل ولم يراعوا ما أثر في الأثمان .
والثاني : أن هو العمل ؛ لأنهم مرصدون لخدمة أو تكسب، والنقصان من مقصود الشيء هو المؤثر فيه، كالبيع لما كان مقصوده الثمن كان ما أثر في نقصانه عيبا يوجب الخيار وما لا يؤثر فيه لم يكن عيبا ولا يستحق فيه الخيار، وكالنكاح لما كان مقصوده الاستمتاع كان ما أثر فيه من العيوب موجبا للخيار وما لم يؤثر فيه لم يوجبه، كذلك العتق في الكفارة لما كان مقصوده تمليك العمل كان ما أثر فيه من العيوب مانعا من الإجزاء وما لم يؤثر فيه أجزأ ، فثبت بهذين أن كل عيب أضر بالعمل إضرارا بينا منع من الإجزاء في الكفارة وما لم يؤثر فيه لم يمنع من الإجزاء فيها . المقصود من العبيد
فصل : فإذا استقر ما أصلناه من هذه القاعدة فمن العمى ؛ لأنه من أبلغ النقص في الإضرار بالعمل، فلا تجزئ العمياء، فأما الحولاء والعمشاء والعوراء فتجزئ ؛ لأن كل ذلك غير مضر بالعمل فأما ضعف البصر فإن كان يمنع من معرفة الخط وإثبات الوجوه القريبة منع من الإجزاء، وإن كان لا يمنع من ذلك أجزأ . العيوب التي لا تجزئ فيما تعلق بالعتق
فصل : وأما نقص الأطراف فإن كان مقطوع اليدين أو مقطوع الرجلين فلا خلاف أنه لا يجزئ ، وإن كانت إحدى يديه مقطوعة أو إحدى رجليه لم تجزه عندنا .
وقال أبو حنيفة : تجزيه وهكذا يقول فيمن أجزأ ، وإن كان من شق واحد لم تجزه ؛ لأن ذهاب أحد العضوين لم يسقط منفعة الجنس، فأجزأ كالعوراء ، وهذا خطأ لأن قطع إحدى اليدين مضر بالعمل إضرارا بينا فوجب أن يمنع من الإجزاء كقطعهما معا ، ولأن قطعت إحدى يديه وإحدى رجليه من خلاف أبا حنيفة موافق على أن قطع الإبهامين يمنع من الإجزاء فقطع إحدى اليدين أو الرجلين وفيهما زيادة على الإبهامين أولى أن يمنع من الإجزاء ، فأما العور فأجزأ لأنه غير مضر بالعمل ولا مؤثر فيه، واستدلاله ببقاء منفعة الجنس يفسد عليه بقطع إحدى اليدين والرجلين من شق [ واحد ] .
فصل : وأما قطع الأصابع فإن كان القطع في إحدى ثلاث ؛ الإبهام أو السبابة أو الوسطى فقطع إحدى هذه الثلاث مانع من الإجزاء ؛ لأن لكل واحدة منهن تأثيرا في [ ص: 493 ] العمل . فإن كان القطع في إحدى إصبعين وهي الخنصر أو البنصر فقطع إحداهما لا يمنع من الإجزاء ، لأنه لا يضر بالعمل إضرارا بينا فإن قطعتا معا نظر ؛ فإن قطعتا من يد واحدة لم تجزه وإن كانتا من يدين أجزأ .
فأما أصابع الرجل فقطع الإبهام منها مانع من الإجزاء ؛ لأن فقدها من الرجل مضر بالمشي كما أن فقدها من اليد مضر بالبطش ، وأما غير الإبهام من أصابع الرجل إذا قطع أحدها من سبابة أو وسطى أو خنصر أو بنصر لم يمنع من الإجزاء، بخلاف اليد ؛ لأن منافعها من الرجل متقاربة وفي اليد متفاضلة ، فإن جمع بين إصبعين منهما في رجل واحدة ، منع من الإجزاء ، لأن اجتماعهما مضر بالمشي ، وشلل الإصبع يقوم مقام قطعها وكذلك شلل اليد والرجل .
فصل : وأما قطع الأنامل فإن قطعت أنملتان من إصبع كان قطعها كقطع تلك الأصابع ، فإن قطعتا من إحدى الأصابع الثلاث ؛ الإبهام أو السبابة أو الوسطى لم تجزه ، وإن قطعتا من إحدى إصبعي البنصر أو الخنصر أجزأ ، وإن قطعت أنملة واحدة من إصبع نظر ؛ فإن كانت من الإبهام لم تجزه ؛ لأنها ذات أنملتين يذهب بإحداهما أكثر منافعها ، وإن كانت من إحدى الأصابع الأربع ذوات الأنامل الثلاث، أجزأ لأنه قد بقي أكثرها فبقي أكثر منافعها . والله أعلم .
فصل : وأما فلا يمنعان من الإجزاء لأنهما لا يضران بالعمل، وكذلك الجب والخصاء فأما جدع الأنف وقطع الأذن ، فإن اندملت مع سلامة الأعضاء لم تمنع من الإجزاء وإن شانت ؛ لأنها غير مضرة بالعمل وإن لم تندمل أجزأ ما دون مأمومة الرأس وجائفة البدن ؛ لأنها غير مخوفة، ولم يجز منها مأمومة الرأس وجائفة البدن ، لأنهما قبل الاندمال مخوفتان . شجاج الرأس وجراح البدن
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ويكون يعقل " .
قال الماوردي : وهذا صحيح لأن بالعقل تصح الأعمال وتستقيم الأحوال ، فإن لم يجزه لفوات عمله ، وإن كان يجن في زمان ويفيق في زمان نظر ؛ فإن كان زمان جنونه أكثر من زمان إفاقته لم يجزه ، وإن كان زمان إفاقته أكثر من زمان جنونه نظر ؛ فإن بقي في زمان إفاقته سدرا مضعوفا لا يقدر على العمل إلا بعد حين لم يجزه، وإن زال عنه السدر بالإفاقة وقدر على التصرف في العمل أجزأه، فأما الأبله فإن كان بله بلادة ودهش لم يجزه لتأثيره في العمل ، وإن كان بله سلامة وقلة فطنة أجزأه . فأما كان مجنونا قد أطبق عليه الجنون فيجزئ لأن الإغماء مرض يرجى برؤه، وأما الأحمق فيجزئ وهو الذي يضع كلامه في غير موضعه فيأتي بالحسن في موضع القبيح وبالقبيح في موضع الحسن وهذا غير مضر بالعمل فأجزأ . المغمى عليه
[ ص: 494 ]