مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كان حرا لساعته ولم يجزئه أن يتظهر ؛ لأنه لم يكن ظهارا ولم يكن سببا منه " . قال لعبده أنت حر الساعة عن ظهاري، إن تظهرته
قال الماوردي : وهذا صحيح يعتق عليه العبد ؛ لأنه قد أنجز عتقه ولا يجزيه عن ظهاره إن تظاهر لوجوب العتق بسببين هما الظهار والعود، فلم يجز تعجيله قبل وجود أحد السببين كما لا يجوز تعجيل الزكاة قبل وجود الحول والنصاب، ولا تعجيل الكفارة قبل اليمين والحنث ، ولو أعتق بعد الظهار وقبل العود أجزأه العتق إذا عاد لوجود أحد السببين، كما يجوز تعجيل الزكاة بعد وجود النصاب وقبل الحول . وتعجيل الكفارة بعد اليمين وقبل الحنث
فصل : وإذا قالت المرأة لزوجها أنت علي كظهر أمي فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة أنها لا تكون مظاهرة ولا تجب عليها كفارة . وقال الحسن البصري وابن أبي ليلى والنخعي يكون ظهارا تلزمها به كفارة الظهار وقال أبو يوسف تجب عليها كفارة يمين .
ودليلنا : قول الله تعالى : والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة فخاطب الرجال بالظهار في النساء فلم يصح من النساء في الرجال ، ولأنه علق الكفارة بالعود، والعود يكون من الرجال دون النساء كذلك الظهار .