الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا تقرر أنه من حقوق الآدميين الموروثة فقد اختلف أصحابنا في مستحق ميراثه على ثلاثة أوجه :

                                                                                                                                            أحدها : أنه يستحق جميع الورثة بالأنساب والأسباب من الذكور والإناث كالأموال .

                                                                                                                                            والوجه الثاني : أنه يستحقه الورثة بالأنساب من الذكور والإناث دون الورثة بالأسباب كالزوج والزوجة ، لارتفاع سبب الزوج والزوجة بعد الموت فصارا بانقطاع السبب كالأجانب .

                                                                                                                                            والوجه الثالث : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يستحقه ذكور العصبات دون إناثهم ؛ لأنهم أخص بدخول العار عليهم ، كما يختصون لأجل ذلك بالولاية على النكاح .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية