فصل : وإذا تقرر أنه من حقوق الآدميين الموروثة فقد اختلف أصحابنا في على ثلاثة أوجه : مستحق ميراثه
أحدها : أنه يستحق جميع الورثة بالأنساب والأسباب من الذكور والإناث كالأموال .
والوجه الثاني : أنه يستحقه الورثة بالأنساب من الذكور والإناث دون الورثة بالأسباب كالزوج والزوجة ، لارتفاع سبب الزوج والزوجة بعد الموت فصارا بانقطاع السبب كالأجانب .
والوجه الثالث : وهو قول أبي العباس بن سريج أنه يستحقه ذكور العصبات دون إناثهم ؛ لأنهم أخص بدخول العار عليهم ، كما يختصون لأجل ذلك بالولاية على النكاح .