مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو حد أو لاعن " . قال : أصابك رجل في دبرك
قال الماوردي : قال أبو حنيفة : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .
وقال المزني : يجب في فعله وفي القذف به الحد . ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .
والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب - بالإيلاج فيه - الحد كالقبل . من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه
والدليل على وجود حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى : والذين يرمون أزواجهم ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد به وجهان حكاهما ابن سراقة :
أحدهما : لا يجوز أن ينفيه ؛ لاستحالة العلوق منه .
والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .