مسألة : قال  الشافعي      - رضي الله عنه - : " ولو  قال : أصابك رجل في دبرك   حد أو لاعن " .  
قال  الماوردي      : قال  أبو حنيفة      : لا حد عليه ولا لعان ، وبنى ذلك على أصله في أنه الإتيان في الدبر لا يوجب الحد عنده ، فلم يوجبه في القذف به .  
وقال  المزني      : يجب في فعله وفي القذف به الحد . ولا يجوز فيه اللعان ؛ لأنه لا يحبلها بمائه ولا يقدح في نسبه ، فصار كالواطئ دون الفرج ، وهذا خطأ .  
والدليل على وجوب الحد على فاعله رواية  ابن عباس      : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :  من عمل عمل قوم لوط فاقتلوه  ولأنه أحد الفرجين فجاز أن يجب - بالإيلاج فيه - الحد كالقبل .  
والدليل على وجود حد القذف في الرمي به ، أنه إيلاج يوجب الحد فوجب أن يتعلق بالقذف به وجوب الحد كالقبل ، ولأن فعله أقبح والمعرة به أفضح ، والدليل على جواز اللعان فيه عموم قوله تعالى :  والذين يرمون أزواجهم   ولأنه قذف يجب به الحد ، فجاز فيه اللعان كالقبل ، فإذا لاعن به سقط الحد عنه وثبت التحريم به ، وفي جواز نفي الولد به وجهان حكاهما ابن سراقة :  
أحدهما : لا يجوز أن ينفيه ؛ لاستحالة العلوق منه .  
والثاني : يجوز أن ينفيه لأنه قد يحتمل أن يسبق الإنزال فيستدخله الفرج فيعلق به .  
				
						
						
