الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فإذا ثبت جواز اللعان في النكاح الفاسد ووطء الشبهة ، تعلق بالتعانه فيهما من أحكام اللعان الأربعة حكمان :

                                                                                                                                            [ ص: 43 ] أحدهما : درء الحد .

                                                                                                                                            والثاني : نفي النسب ، ولا يتعلق به وقوع الفرقة لعدم النكاح ، وهل يتعلق به تحريم التأبيد أم لا ؟ على وجهين :

                                                                                                                                            أحدهما : لا يتأبد تحريمها ، لأن التحريم تابع لوقوع الفرقة .

                                                                                                                                            والثاني : يتأبد تحريمها ، لأن سقوط بعض أحكام اللعان لا توجب سقوط باقيها ، وقد مضى ذكر الوجهين وما يتفرع عليها وبالله التوفيق .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية