مسألة : قال  الشافعي      : ( وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام لقول الله تعالى : فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا .  
قال  الماوردي      : وهذا يكون في  لعان الكتابية إذا كانت تحت مسلم   فيلاعن الزوج في المسجد . فأما الكتابية فلعانها فيما تعظمه من بيعهم وكنائسهم أولى من لعانها في مساجدنا ، فإن وافقها الزوج على التعانهما في مساجدنا لم يمنع إلا المسجد الحرام ؛ لأن  الشافعي   يجوز إدخال أهل الذمة إلى جميع المساجد إلا المسجد الحرام ،  وأبو حنيفة   يجوز إدخالهم إلى جميعها وإلى المسجد الحرام ،  ومالك   يمنع من إدخالهم إلى جميع المساجد كما يمنعون من المسجد الحرام .  
والدليل عليهما قول الله تعالى :  إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا      [ التوبة : 28 ] فنصه عن  أبي حنيفة      .  
 [ ص: 49 ] ودليلنا على  مالك      :  قد ربط رسول الله - صلى الله عليه وسلم -  جبير بن مطعم   إلى سارية في مسجده إلى أن سمع سورة طه فأسلم  وقال : كان قلبي يتصدع وهذا دليل على  مالك      .  
				
						
						
