مسألة : قال  الشافعي      : " وأي الزوجين كان أعجميا التعن بلسانه بشهادة عدلين يعرفان لسانه وأحب إلي أن لو كانوا أربعة " .  
قال  الماوردي      : أما  القذف بالأعجمية لمن يعرفها   ، فكالقذف بالعربية في وجوب الحد فيه سواء كان عربيا أو أعجميا ، فأما اللعان بالأعجمية فإن كان ممن لا يحسن العربية جاز لعانه بالأعجمية ، لأن اللعان إما أن يكون يمينا أو شهادة وكلاهما يجوز أن يكون بالأعجمية ، وإن كان يحسن العربية نظر في أصل لسانه وعموم كلامه ؛ فإن كان عربي اللسان والكلام وهو يعرف الأعجمية لم يجز أن يلاعن إلا بالعربية لأمرين :  
أحدهما : أن اللعان محمول الألفاظ على ما يقتضيه القرآن ، فاقتضى أن يكون بلسانه العربي من العرب .  
والثاني : أن في عدول العربي عن لسانه استرابة تضمن احتمالا يمنع من تغليظ اللعان ، فإن كان أصل لسانه أعجميا وهو يحسن العربية ، ففي جواز لعانه بالأعجمية وجهان :  
أحدهما : - وهو قول  أبي حامد الإسفراييني      - لا يجوز أن يلاعن إلا بالعربية اعتبارا بلفظ القرآن المعول عليه في اللعان .  
والوجه الثاني : يجوز أن يلاعن بالأعجمية اعتبارا بزوال الاسترابة من مثله في جريه على عادة لسانه .  
				
						
						
