مسألة : قال الشافعي : " ثم ثم تعود حتى تقول ذلك أربع مرات ، فإذا فرغت وقفها الإمام وذكرها الله تعالى وقال : احذري أن تبوئي بغضب من الله إن لم تكوني صادقة في أيمانك ، فإن رآها تفضي وحضرتها امرأة أمرها أن تضع يدها على فيها ، وإن لم تحضرها ورآها تمضي قال لها : قولي وعلي غضب الله إن كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا ، فإذا قالت ذلك فقد فرغت . قال : وإنما أمرت بوقفهما وتذكيرهما الله ؛ لأن تقام المرأة فتقول : أشهد بالله أن زوجي فلانا - وتشير إليه إن كان حاضرا - لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا ابن عباس - رضي الله عنهما - حكى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر رجلا حين لاعن بين المتلاعنين أن يضع يده على فيه في الخامسة وقال : إنها موجبة " .
قال الماوردي : وهذا مما قدمنا ذكره من صفة اللعان في المرأة بعد لعان الرجل واستوفينا حكمه بما أغنى .
[ ص: 73 ]