مسألة : قال  الشافعي      : " ولو أكمل اللعان وامتنعت من اللعان وهي مريضة أو في برد أو حر وكانت ثيبا رجمت ، وإن كانت بكرا لم تحد حتى تصح وينقضي الحر والبرد لقول الله تعالى :  ويدرأ عنها العذاب   الآية والعذاب : الحد فلا يدرأ عنها إلا باللعان " .  
قال  الماوردي      : قد ذكرنا أن  لعان الزوج مسقط لحد القذف عنه ، ولعان الزوجة بعده مسقط لحد الزنا عنها      .  
وقال  أبو حنيفة      : لا حد على واحد منهما وعليهما اللعان ، فأيهما امتنع منه حبس حتى يلعن .  
وقال  أبو يوسف      : يحد الزوج ولا يحبس ، ولا تحد الزوجة وتحبس حتى تلاعن ، وقد مضى الكلام فيه بما أقنع ، فإذا  امتنعت الزوجة من اللعان   وجب حد الزنا عليها ، وكان معتبرا بحالها ، فإن كانت بكرا فعليها جلد مائة وتغريب عام ، وإن كانت ثيبا فالرجم .  
فإن كانت صحيحة والزمان معتدلا أقيم عليها كل واحد من الحدين إذا كانت من أهله سواء كان جلدا أو رجما ، وإن كان الزمان خارجا عن الاعتدال بشدة حر أو شدة برد أخر جلدها إلى زمان الاعتدال ؛ لئلا يفضي بحده الزمان إلى تلفها ، ولا يؤخر رجمها لأن المقصود بالرجم تلفها ، وإن كانت مريضة فإن كان حدها الرجم رجمت في المرض ، وإن كان حدها الجلد روعي مرضها ، فإن كان مرجو الزوال أنظرت إلى وقت الصحة ثم جلدت ، وإن لم يرج زواله جلدت بما يؤمن به تلفها من أثكال النخل وأطراف النعال ، وخالف الرجم المقصود به التلف .  
وقال بعض أصحابنا : يؤخر رجمها في المرض إذا وجب الحد عليها بإقرار ولعان حتى تبرأ ، ولا يؤخر إذا وجب ببينة لأن الحد لا يسقط بعد قيام البينة ويسقط إذا وجب باللعان بالإجابة إليه .  
وقال آخرون منهم بالإقرار بعكس هذا أنه يؤخر إذا وجب بالبينة لجواز رجوعها ، ولا يؤخر إذا وجب بالإقرار واللعان ؛ لأنه قد أسقط بذلك حرمة نفسه ، وكلا المذهبين فاسد ؛ لأن حرمة النفس تسقط بالبينة كسقوطها بالإقرار . ويمكن رجوع البينة كما يمكن الرجوع في إقرار ، فلم يكن للفرق بينهما وجه .  
				
						
						
