[ ص: 84 ] باب ما يكون قذفا ولا يكون  
ونفي الولد بلا قذف وقذف ابن الملاعنة وغير ذلك  
قال  الشافعي      - رحمه الله - : " ولو ولدت امرأته ولدا فقال : ليس مني ، فلا حد ولا لعان حتى يقفه ، فإن قال : لم أقذفها ولم تلده أو ولدته من زوج قبلي ، وقد عرف نكاحها قبله فلا يلحقه إلا بأربع نسوة تشهد أنها ولدته وهي زوجة له لوقت يمكن أن تلد منه فيه لأقل الحمل ، وإن سألت يمينه أحلفناه وبرئ ، وإن نكل أحلفناها ولحقه ، فإن لم تحلف لم يلحقه " .  
قال  الماوردي      : وهذا كما قال ،  إذا أتت امرأته بولد فقال : هذا الولد ليس مني   ، لم يكن ذلك قذفا صريحا لاحتماله فيؤخذ ببيان مراده ، وله في البيان أربعة أحوال : أن يبينه بما يكون قذفا وهو أن يقول : أردت بذلك أنها زنت فجاءت به من الزنا فيصير قاذفا وعليه الحد إلا أن يلاعن .  
والحال الثانية : أن يبين فيقول : أردت أنه ليس مني شبها فلا يشبهني خلقا وخلقا ، ولم يكن قاذفا ولا حد عليه ، فإن ادعت أنه أراد به القذف حلف وبرئ ، وإن نكل ردت اليمين عليها ، فإن حلفت صار قاذفا وحد إلا أن يلاعن وليس له نفي الولد ؛ لأنه لم يجحد نسبه .  
				
						
						
