فصل : فإذا ثبت ما ذكرنا فكانا  ولدين التعن من أحدهما ونفاه ومات الآخر قبل نفيه   ، فإن التعانه من الحي لا يقتضي نفي الميت عنه حتى يلاعن منه ، فإن لم يلتعن منه لحق به الميت والحي جميعا ؛ لأنهما من حمل واحد ، وإن التعن منه انتفيا عنه بلعانين ، ولا يحتاج في اللعان الثاني إلى قذف يتقدمه ؛ لأنهما من حمل قد تقدم القذف له وماؤه واحد فافتقر إلى قذف واحد ، وعلى قول  أبي حنيفة   لا يلاعن من الميت ويلحق به الحي والميت لأنهما من حمل واحد .  
 [ ص: 97 ] 
				
						
						
