مسألة : قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : " وكان والخصي ينزلان لحقهما الولد ) . واعتدت زوجتاهما كما تعتد زوجة الفحل
قال الماوردي : اعلم أن مراد الشافعي بالخصي في أول كلامه المجبوب ؛ لأنه قال من بعد : ( وكان والخصي ينزلان ) فعلم أن الأول غير خصي ومجبوب ومسموح . فأما الخصي فهو المسلول الأنثيين باقي الذكر ، فهذا يصح منه الوطء لبقاء ذكره ، ويلحق به الولد لإحداثه الماء من ظهره بقوة إيلاجه ، ويكون كالفحل في لحوق الولد به ووجوب العدة منه ، سواء وقعت الفرقة بموت أو طلاق .