مسألة : قال
الشافعي : " فتحل إذا وضعت قبل أن تطهر من نكاح صحيح ومفسوخ "
قال
الماوردي :
nindex.php?page=treesubj&link=12537إذا وضعت حملها بعد موت الزوج انقضت عدتها بوضعه وحلت للأزواج ، وإن كانت في النفاس ، وهو قول جمهور الفقهاء . وقال
الأوزاعي ،
وحماد بن أبي سليمان : هي محرمة على الأزواج حتى تطهر من نفاسها وتغتسل ، وهذا خطأ لقول الله :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ]
[ ص: 237 ] ولحديث
سبيعة ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=hadith&LINKID=924262أجل كل ذات حمل أن تضع حملها فلم تجز الزيادة في عدتها على نص الكتاب والسنة ، ولأن وضع الحمل قد تحققت به براءة الرحم وتأثير النفاس بعده في تحريم الوطء وهذا غير مانع من عقد النكاح كالحائض .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ : " فَتَحِلُّ إِذَا وَضَعَتْ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ وَمَفْسُوخٍ "
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=12537إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِوَضْعِهِ وَحَلَّتْ لِلْأَزْوَاجِ ، وَإِنْ كَانَتْ فِي النِّفَاسِ ، وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ . وَقَالَ
الْأَوْزَاعِيُّ ،
وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ : هِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأَزْوَاجِ حَتَّى تَطْهُرَ مِنْ نِفَاسِهَا وَتَغْتَسِلَ ، وَهَذَا خَطَأٌ لِقَوْلِ اللَّهِ :
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=4وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ [ الطَّلَاقِ : 4 ]
[ ص: 237 ] وَلِحَدِيثِ
سُبَيْعَةَ ، وَلِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
nindex.php?page=hadith&LINKID=924262أَجَلُ كُلِّ ذَاتِ حَمْلٍ أَنْ تَضَعَ حَمْلَهَا فَلَمْ تَجُزِ الزِّيَادَةُ فِي عِدَّتِهَا عَلَى نَصِّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ ، وَلِأَنَّ وَضْعَ الْحَمْلِ قَدْ تَحَقَّقَتْ بِهِ بَرَاءَةُ الرَّحِمِ وَتَأْثِيرُ النِّفَاسِ بَعْدَهُ فِي تَحْرِيمِ الْوَطْءِ وَهَذَا غَيْرُ مَانِعٍ مِنْ عَقْدِ النِّكَاحِ كَالْحَائِضِ .