مسألة : قال الشافعي : " " . قال ويخرجها السلطان فيما يلزمها ، فإذا فرغت ردها الماوردي : وهذا صحيح : لأن وجوب العدة عليها لا يمنع من استغناء الحقوق منها ، والحقوق ضربان : حقوق الله تعالى كالحدود ، وحقوق الآدميين كالأموال . فأما حقوق الآدميين فهي موقوفة على مطالبهم ، فإن أخروها في العدة كانت على حالها مقيمة إلى انقضائها ، وإن طالبوها بحقوقهم لم يمنعوا ، فإن إليهم من حقوقهم في ديون قضتها ، أو ودائع ردتها أقرت في مسكنها ، وإن اقتضت المحاكمة [ ص: 269 ] عند التناكر روعي حالها ، فإن كانت برزة أخرجها السلطان للمحاكمة ، ثم ردها إلى العدة بعد انبرام الحكم ، وإن كانت خفرة أنفذ السلطان إليها من يحكم بينها وبين خصومها في مسكنها كما يفعل ذلك من غير المعتدة من اعتبار البروز والخفر في إخراجها وإقرارها . وأما خرجت ، وإن خرجت بالمرض : لأن استيفاءها في المرض مفض إلى تلفها بخلاف العدة ، فإذا أراد السلطان استيفاء الحدود منها روعي حالها أيضا في البروز والخفر ، فإن كانت خفرة أقام الحد عليها في منزلها فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : حقوق الله تعالى في الحدود فيعجل استيفاؤها ولا يؤخر بالعدة أنيس اغد إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها يا
وإن كانت برزة أخرجها لإقامة الحد عليها ، قوله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة [ الطلاق : 1 ] والزنا من أكبر الفواحش فإن كان الحد بما في الزنا فكانت من ذوات الشهور والأقراء رجمت ، ولم ينتظر بها انقضاء العدة ؛ لأن الأصل براءة الرحم ، والعدة موضوعة لمنعها من الأزواج ورجمها أمنع ، وإن كانت من ذوات الحمل أخرت حتى تضع أو ينفش حملها ؛ لأن ، وإن كان الحد جلدا في الزنا جلدت ، وإن كانت حائلا ففي تغريبها قبل انقضاء العدة وجهان : أحدهما : لا تغرب إلا بعد انقضاء العدة تغليبا لحق الزوج في تحصين مائه . والوجه الثاني : تغرب حولا إلى أحصن المواضع ويراعى تحصينها في التغريب في بقية العدة ، فإن استكملت حول التغريب قبل انقضاء العدة وجب ردها إلى منزلها لتقضي فيه بقية العدة .
الحد لا يقام على حامل