فصل : وأما القسم الثاني من أحوالها وهو أن يكون حقا بالثاني دون الأول فهو أن تضعه لأكثر من أربع سنين من طلاق الأول ، ولستة أشهر فصاعدا من أول دخول الثاني ، لأن المعتبر باستكمال ستة أشهر من أول دخوله ، ونقصانها من آخر دخوله ، وإذا كان كذلك فهذا الولد لاحق بالثاني دون الأول إن كان طلاقه بائنا ، وإن كان رجعيا فعلى قولين مضيا : أحدهما : كالبائن يلحق بالثاني دون الأول . والقول الثاني : أنه مخالف للبائن ، ويمكن أن يلحق بالأول والثاني فيكون كالقسم الرابع على ما سنذكره ، والتفريع هاهنا يكون على القول الأول ؛ لأن تفريع القول الثاني يدخل في القسم الرابع ، وإذا كان كذلك توجه الكلام إلى بيان ثلاثة أحكام : العدة ، والرجعة ، والتزويج ؛ لأن النسب مضى ، والنفقة تأتي . فأما العدة فتنقضي عدة الثاني بوضع الحمل ؛ لأنه لاحق به ، ولا يجوز أن يلحق به حمل تعتد به من غيره ؛ لأن عدته لحفظ مائه ، ثم تستأنف ما بقي من عدة الأول بعد انقطاع دم النفاس ، والباقي منها قرآن ؛ لأن الماضي منها قرء ، فإذا استكملتها حلت ، وأما الرجعة فهي للأول في الطلاق الرجعي ، فإن راجعها بعد نفاسها في بقية عدته صحت رجعته ، وإن راجعها قبل دخولها في عدته ففي صحة رجعته لأصحابنا وجهان ذكرناهما : أحدهما : الرجعة صحيحة لبقاء عدته . والثاني : فاسدة ؛ لأنها في غير عدته ، والصحيح عندي أن يفصل ، فإن كانت في مدة الحمل بطلت ، وإن كانت في مدة النفاس صحت ؛ لأنها في مدة الحمل معتدة من غيره ، وفي مدة النفاس غير معتدة من غيره . وأما التزويج ، فلا يصح أن يتزوجها أحد في مدة الحمل ، فأما الأول ، فإن كان يملك الرجعة أغنته الرجعة عن النكاح ، وإن كان لا يملكها وحلت له قبل زوج جاز أن يتزوجها ، وإن لم تحل له إلا بعد زوج لم يجز أن يتزوجها ، ولم يحلها الثاني له لفساد نكاحه ؛ ولأن إصابته كانت في مدة عدته . ولا يجوز لغير الأول أن يتزوجها في بقية عدته