مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو لزمه ما يلزم الزوج الحاضر . قال طلقها وهو خفي الغيبة أو ألى منها أو تظاهر أو قذفها الماوردي : وجملته أنه لا يخلو ما فعله الزوج في غيبته التي خفي فيها خبره من طلاق ، وظهار ، وإيلاء وقذف من أحد أمرين : إما أن يكون قبل تفريق الحاكم بينه وبين زوجته ، أو بعده ، فإن كان ذلك قبله فكل ذلك نافذ يلزمه الطلاق ، والظهار ، وتجب فيه الكفارة بالعود ويؤخذ بحكم الإيلاء ووقف المدة ، ويلزمه القذف وله نفيه باللعان ، ويكون فعله لذلك في غيبته كفعله في حضوره ، وإن كان ذلك منه بعد تفريق الحاكم بينه وبين زوجته بعد أربع سنين وأربعة أشهر وعشر فهو مبني على ما ذكرناه من القولين ، فإن قيل بقوله في الجديد إنها موقوفة على الزوج أبدا حتى يتبين يقين موته ، فحكم الحاكم بالفرقة قد بطل ؛ لأنه قد كان تيقن حياته فصار كحكمه مجتهدا إذا خالف فيه نصا ، ولا يكون على ما ذكرنا من الوجهين في نقض حكمه ؛ لأن الوجهين في نقضه مع بقاء الإشكال لا مع ارتفاعه ، فعلى هذا يؤخذ بحكم طلاقه ، وظهاره ، وإيلائه وقذفه . وإن قيل : بقوله في القديم إن الفرقة واقعة بحكم الحاكم كان على وجهين من اختلاف الوجهين في نفوذ حكمه ظاهرا وباطنا . فإن قيل : إن حكمه قد نفذ في الظاهر دون الباطن كان حكمه إذا بانت حياة الزوج باطنا ، والزوج مأخوذ بحكم طلاقه وظهاره وإيلائه ولعانه وقذفه ، وإن قيل : إن حكمه قد [ ص: 320 ] نفذ في الظاهر والباطن صح حكمه مع حياة الزوج وموته ، ولم يقع طلاقه ولا ظهاره ، ولا إيلاؤه ويحد من قذفه ولا يلتعن .