مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " " . قال وإن كانت حاملا فأن تضع حملها الماوردي : وهذا صحيح متفق عليه أن استبراء كل ذات حمل من حرة وأمة يكون بوضع الحمل لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس : . وروى ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عدة كل ذات حمل أن تضع حملها " ولأن الحمل لا يتبعض فعم حكمه في الحرائر والإماء كالقطع في السرقة ، فإذا وضعت حملها حلت للأزواج ، وإن كانت في نفاسها لكن يمنع الزوج من وطئها في النفاس كما لو كان منه وصار استبراء أم الولد ، والأمة المشتراة ، والحرة المسبية بأحد ثلاثة أشياء : بالحمل إن كان وهما وهو مما تساوى فيه الحرة والأمة ، وبالطهر والحيض إن فقد الحمل ، وكانت من ذوات الأقراء ، وهو مما خالف فيه الحرة ، وبالشهور إن فقدت الأمران ، واختلف قوله في مساواتهما فيه للحرة .