الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وإن كانت حاملا فأن تضع حملها " . قال الماوردي : وهذا صحيح متفق عليه أن استبراء كل ذات حمل من حرة وأمة يكون بوضع الحمل لقول الله تعالى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن [ الطلاق : 4 ] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سبي أوطاس : ألا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تحيض . وروى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " عدة كل ذات حمل أن تضع حملها " ولأن الحمل لا يتبعض فعم حكمه في الحرائر والإماء كالقطع في السرقة ، فإذا وضعت حملها حلت للأزواج ، وإن كانت في نفاسها لكن يمنع الزوج من وطئها في النفاس كما لو كان منه وصار استبراء أم الولد ، والأمة المشتراة ، والحرة المسبية بأحد ثلاثة أشياء : بالحمل إن كان وهما وهو مما تساوى فيه الحرة والأمة ، وبالطهر والحيض إن فقد الحمل ، وكانت من ذوات الأقراء ، وهو مما خالف فيه الحرة ، وبالشهور إن فقدت الأمران ، واختلف قوله في مساواتهما فيه للحرة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية