[ ص: 392 ] باب لبن الرجل والمرأة  
مسألة : قال  الشافعي   رحمه الله تعالى : " واللبن للرجل والمرأة كما الولد لهما ، والمرضع بذلك اللبن ولدهما " . قال  الماوردي      : وهذا قد مضى في أول الباب ، وذكرنا أن  لبن الرضاع للرجل والمرأة ، والمرضع به ابن لهما   ، وخالف في ذلك  داود   وأهل الظاهر فجعلوا اللبن للمرأة دون الرجل وقد مضت هذه المسألة مستوفاة فيما تقدم إلى آخرها .  
				
						
						
