مسألة : قال  الشافعي   رضي الله عنه : " ولو علمت عسرته لأنه يمكن أن يوسر ويتطوع عنه بالغرم " .  
قال  الماوردي      : إذا  تزوجته عالمة بعسرته ثم طلبت الفسخ بعد نكاحه لإعساره بالصداق أو النفقة خيرت فيهما   ولم يسقط حقها بالعلم المتقدم ؛ لأمرين :  
أحدهما : أنه من العيوب المظنونة دون المتحققة .  
والثاني : أنه مما يجوز أن يزول بعد وجوده ، وقد فرق  الشافعي   بين العيوب المظنونة والمتيقنة وبين ما يجوز أن يزول ولا يزول ، ألا تراها لو  تزوجته بعد العلم بعنته   لم يسقط خيارها : لأن العنة مظنونة ولا يجوز أن تزول بعد وجودها ، ولو  تزوجته عالمة بأنه مجبوب   لم يكن لها خيار : لأن الجب متيقن ولا يزول بعد وجوده .  
				
						
						
