الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : وإذا وجب عليه نفقة زوجته وكان له عليها دين من جنسها فأراد أن يجعل نفقتها قصاصا من دينه الذي عليها نظر حالها ، فإن كانت موسرة بما عليها جاز للزوج أن يجعل نفقتها قصاصا ، لأن له أن يعطي النفقة التي عليه من أي أمواله شاء ، وإن كانت معسرة بالديون لم يجز أن يجعله قصاصا من نفقتها لأمرين

                                                                                                                                            : أحدهما : أن المعسر بالدين يجب إنظاره إلى ميسرته . والثاني : أن عليه أن يقضيها بما فضل عن قوت يومه وليلته ، فعلى هذا لو كان لها عليه نفقة أكثر من يوم جاز أن يجعل ما زاد على النفقة اليوم قصاصا ليسارها به واستغنائها عنه .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية