الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " وكذلك العصبة إلا أن تخرج الأم إلى ذلك البلد فتكون أولى " .

                                                                                                                                            قال الماوردي : يعني أن العصبة بعد الأب يقومون مقامه إذا انتقلوا في إخراجه معهم لحفظ نسبه بهم ، كالأب ، فإن انتقل بعضهم وأقام بعضهم ، فعلى ثلاثة أقسام :

                                                                                                                                            أحدها : أن ينتقل أباعدهم ويقيم أقاربهم ؛ فالمقيمون أولى .

                                                                                                                                            والثاني : أن ينتقل أقاربهم ويقيم أباعدهم ؛ فالمنتقلون أولى به .

                                                                                                                                            والثالث : أن يتساووا في الدرجة قربا وبعدا ؛ فالمقيمون أولى به من المنتقلين لاستوائهم في حفظ نسبه وحصول الدعة بإقامته .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية