مسألة : قال الشافعي :
قال ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد . الماوردي : وإذا مضى الكلام في الإيقاد من الأكمل بالأنقص فلا يمنع أن يقاد من الأنقص بالأكمل فيجوز أن يقتل الكافر بالمسلم ، وإن لم يجز أن يقتل المسلم بالكافر ، ويجوز أن يقتل العبد بالحر ، وإن لم يجز أن يقتل الحر بالعبد ، ويجوز أن يقتل الولد بالوالد ، وإن لم يجز أن يقتل الوالد بالولد : لأن أخذ الأنقص بالأكمل اقتصار على بعض الحق ، وأخذ الأكمل بالأنقص استفضال على الحق فيجوز الاقتصار فيه ، ومنع من الاستفضال عليه : فلو بذل الأكمل نفسه بالأنقص فبذل الحر نفسه بقتل العبد ، وبذل المسلم نفسه بقتل الكافر ، وبذل الوالد نفسه بقتل الولد : لم يجز أن يقاد من واحد منهم : لأن القود إذ لم يجب لم يستبح بالبذل : كما لو بذل نفسه أن يقتل بغير قود لقول الله : ولا تقتلوا أنفسكم [ النساء : 29 ] .