الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : قال الشافعي : ويقتل العبد والكافر بالحر المسلم والولد بالوالد .

                                                                                                                                            قال الماوردي : وإذا مضى الكلام في الإيقاد من الأكمل بالأنقص فلا يمنع أن يقاد من الأنقص بالأكمل فيجوز أن يقتل الكافر بالمسلم ، وإن لم يجز أن يقتل المسلم بالكافر ، ويجوز أن يقتل العبد بالحر ، وإن لم يجز أن يقتل الحر بالعبد ، ويجوز أن يقتل الولد بالوالد ، وإن لم يجز أن يقتل الوالد بالولد : لأن أخذ الأنقص بالأكمل اقتصار على بعض الحق ، وأخذ الأكمل بالأنقص استفضال على الحق فيجوز الاقتصار فيه ، ومنع من الاستفضال عليه : فلو بذل الأكمل نفسه بالأنقص فبذل الحر نفسه بقتل العبد ، وبذل المسلم نفسه بقتل الكافر ، وبذل الوالد نفسه بقتل الولد : لم يجز أن يقاد من واحد منهم : لأن القود إذ لم يجب لم يستبح بالبذل : كما لو بذل نفسه أن يقتل بغير قود لقول الله : ولا تقتلوا أنفسكم [ النساء : 29 ] .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية