فصل :
والقسم الثالث : فهذا على ضربين : أن يكون أحدهما جارحا ، والآخر موج
أحدهما : أن يتقدم الجارح على الموجي فيؤخذ كل واحد منهما بحكم جنايته ، فيكون الأول جارحا فيقتص منه في الجراح ، إن كان مثله قصاصا أو يؤخذ منه ديته ، إن لم يكن فيه قصاص ، ويكون الثاني قاتلا يقتص منه في النفس ، أو تؤخذ منه جميع [ ص: 31 ] الدية ، وكذلك لو اجتمعا معا لم يسقط حكم الجرح لأن التوجية لم تتقدمه .
والضرب الثاني : أن يتقدم الموجئ على الجارح فيسقط حكم الجرح بعد التوجية ويؤخذ الموجئ بالقود أو جميع الدية .