مسألة : قال الشافعي : فعلى الجاني نصف الدية لأنه مات من فعلين وإن كانت الخياطة في لحم ميت فالدية على الجاني . ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات
قال الماوردي : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :
أحدهما : في التداوي بسم .
والثاني : في خياطة الجراح .
فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :
أحدها : ما كان قاتلا موجبا في الحال .
والقسم الثاني : ما كان قاتلا يتأخر قتله عن التوجئة في الحال .
والقسم الثالث : ما كان قاتلا في الأغلب ، وإن جاز ألا يقتل .
والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل .
فأما القسم الأول : وهو ، فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية بعد جرحه بالجناية ، فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية ، ويلزمه حكم الجرح في القود والدية ، فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالما بحاله أو جاهلا شربه ، أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كان موجيا في الحالين . القاتل الموجي في الحال