مسألة : قال  الشافعي      :  ولو تداوى المجروح بسم فمات أو خاط الجرح في لحم حي فمات   فعلى الجاني نصف الدية لأنه مات من فعلين وإن كانت الخياطة في لحم ميت فالدية على الجاني .  
قال  الماوردي      : وهذه المسألة تشتمل على فصلين :  
أحدهما : في التداوي بسم .  
والثاني : في خياطة الجراح .  
فأما التداوي بالسم فلا يخلو حاله من أربعة أقسام :  
أحدها : ما كان قاتلا موجبا في الحال .  
والقسم الثاني : ما كان قاتلا يتأخر قتله عن التوجئة في الحال .  
والقسم الثالث : ما كان قاتلا في الأغلب ، وإن جاز ألا يقتل .  
والقسم الرابع : ما كان غير قاتل في الأغلب ، وإن جاز أن يقتل .  
فأما القسم الأول : وهو  القاتل الموجي في الحال   ، فهذا هو قاتل نفسه بالتوجية بعد جرحه بالجناية ، فيسقط عن الجارح حكم النفس في القود والدية ، ويلزمه حكم الجرح في القود والدية ، فالجارح إذا تعقبه قاتل موج وسواء تداوى به المجروح عالما بحاله أو جاهلا شربه ، أو طلاءه على ظاهر جسده إذا كان موجيا في الحالين .  
				
						
						
