الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            فصل : فأما الفصل الثالث وهو خنثى مشكل جنى على رجل فقطع ذكره وأنثييه .

                                                                                                                                            فإن طلب القود وقف على البيان .

                                                                                                                                            فإن بان رجلا أقيد من ذكره وأنثييه .

                                                                                                                                            وإن بان امرأة فلا قود ، عليها ديتان في الذكر والأنثيين .

                                                                                                                                            فإن بقي الخنثى على إشكاله لم يكن للمجني عليه المطالبة بمال إلا أن يعفو عن القود ، لأنه لا يستحق مع القود مالا بخلاف ما مضى ولكن لو عفا عن القود في الأنثيين ، وطلب القود في الذكر أعطي دية الأنثيين ، ووقف القود في الذكر على البيان ، فإن بان رجلا أقيد منه ، وإن بان امرأة أخذ منها دية الذكر وسقط فيه القود .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية