الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                            معلومات الكتاب

                                                                                                                                            الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

                                                                                                                                            الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

                                                                                                                                            صفحة جزء
                                                                                                                                            مسألة : ( قال المزني ) : هكذا قال الشافعي رحمه الله في المحبوس بلا طعام ولا شراب حتى مات : إنه يحبس فإن لم يمت في تلك المدة قتل بالسيف .

                                                                                                                                            قال الماوردي : أما إذا أراد الولي أن يعدل عن حبسه إلى قتله بالسيف كان له ، وإن أراد أن يحبسه بلا طعام ولا شراب جاز أن يحبسه في ذلك المحبس وفي غيره ، لأنه ليس في اختلاف المحابس زيادة ، ثم لا يخلو حاله إذا حبس من ثلاثة أحوال :

                                                                                                                                            أحدها : أن يموت كأنه قد حبس المقتول عشرة أيام مات فيها ، فحبس هو فمات [ ص: 143 ] في خمسة أيام ، فالواجب إخراجه ليوارى ويدفن ، ولا يترك بقية المدة فيتغير لحمه .

                                                                                                                                            والحال الثانية : أن يموت في مثلها فقد تساويا في المدة والتلف .

                                                                                                                                            والحال الثالثة : أن يحبس مثل تلك المدة فلا يموت فيها ففيه قولان :

                                                                                                                                            أحدهما : يستدام حبسه حتى يموت .

                                                                                                                                            والثاني : يقتل بالسيف بعد انقضاء المدة .

                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                            الخدمات العلمية