فصل : فإذا ثبت أنه يقتص من أطرافه ثم من نفسه فإن وفي جواز مباشرته لقطع الأطراف إذا اتصلت بالنفس وجهان : للولي أن يستوفي القصاص من النفس
أحدهما : لا يجوز كما لو انفردت ، ويستنيب من يستوفي له القصاص في الأطراف .
والوجه الثاني : يجوز لاتصالها بالنفس أن يستوفيها ، وهذان الوجهان مخرجان من اختلاف قوليه في الجوائف إذا صارت نفسا ، هل يقتص منها أم لا ؟ على قولين ، فلو كان الجاني حين قطع يد المجني عليه ورجليه جنى عليه أجنبي فقطع يديه ورجليه كان للجاني أن يقتص ليديه ورجليه ، أو يأخذ ديتهما ، ويسقط عنه القصاص فيهما لعدمهما ، وكان ما أخذه من ديتهما إذا اقتص من نفسه خالصا لورثته ، وإن كان قطع يديه ورجليه مستحقا لأولياء قتيله ، لأنهم استحقوها قصاصا لا مالا ، وهكذا لو قطع [ ص: 146 ] أولياء المقتول يدي الجاني ورجليه قصاصا ثم جنى عليه أجنبي فقتله اقتص منه في النفس ، فإن عفا عنه كان عليه ما يلزمه من دية النفس ، وهو أن ينظر قطع يديه ورجليه في القصاص إن اندملتا كان على ما قابله جميع الدية ، وإن لم يندملا كان عليه نصف الدية ، تختص بها ورثته ، ولا شيء فيها لأولياء قتيله ، لاستيفائهم بقطع يديه ورجليه أكثر من دية نفسه .