مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه :
nindex.php?page=treesubj&link=9178ولا أقيد بيمنى يسرى ولا بيسرى يمنى .
قال
الماوردي :
nindex.php?page=treesubj&link=9177والمماثلة في القصاص معتبرة في الجنس والنوع ، فالجنس أن تؤخذ اليد باليد ، ولا تؤخذ يد برجل ، والنوع أن تؤخذ يمنى بيمنى ، ولا تؤخذ يمنى بيسرى ، فإذا قطع يده اليمنى وكان للقاطع يد يمنى أخذناها قودا ، وإن لم يكن له يمنى سقط القصاص إلى الدية ولم يؤخذ بها اليسرى لعدم المماثلة وهو قول الجمهور .
وقال
شريك بن عبد الله : أقطع اليمنى باليمنى ولا أعدل عنها إلى اليسرى ، فإن عدمت اليمنى قطعت اليسرى بها ، لاشتراكهما في الأيسر وتماثلهما في الخلقة وتقاربهما في المنفعة وهذا خطأ ، لقول الله تعالى
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به [ النحل : 126 ] ولأن ما تميز محله وتفرد بنوعه لم يكن الاشتراك في الاسم العام موجبا للقصاص كالإصبع لا تؤخذ السبابة بالوسطى وإن اشتركا في الاسم لاختلافهما في المحل ، ولأنه لو جاز أخذ اليسرى باليمنى عند عمدها لجاز أن تؤخذ بها مع وجودها وذلك غير جائز مع الوجود فكذلك مع العدم .
مَسْأَلَةٌ : قَالَ
الشَّافِعِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=9178وَلَا أُقِيدُ بِيُمْنَى يُسْرَى وَلَا بِيُسْرَى يُمْنَى .
قَالَ
الْمَاوَرْدِيُّ :
nindex.php?page=treesubj&link=9177وَالْمُمَاثَلَةُ فِي الْقِصَاصِ مُعْتَبَرَةٌ فِي الْجِنْسِ وَالنَّوْعِ ، فَالْجِنْسُ أَنْ تُؤْخَذَ الْيَدُ بِالْيَدِ ، وَلَا تُؤْخَذُ يَدٌ بِرِجْلٍ ، وَالنَّوْعُ أَنْ تُؤْخَذَ يُمْنَى بِيُمْنَى ، وَلَا تُؤْخَذُ يُمْنَى بِيُسْرَى ، فَإِذَا قَطَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى وَكَانَ لِلْقَاطِعِ يَدٌ يُمْنَى أَخَذْنَاهَا قَوَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يُمْنَى سَقَطَ الْقِصَاصُ إِلَى الدِّيَةِ وَلَمْ يُؤْخَذْ بِهَا الْيُسْرَى لِعَدَمِ الْمُمَاثَلَةِ وَهُوَ قَوْلُ الْجُمْهُورِ .
وَقَالَ
شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ : أَقْطَعُ الْيُمْنَى بِالْيُمْنَى وَلَا أَعْدِلُ عَنْهَا إِلَى الْيُسْرَى ، فَإِنْ عَدِمْتُ الْيُمْنَى قَطَعْتُ الْيُسْرَى بِهَا ، لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي الْأَيْسَرِ وَتَمَاثُلِهِمَا فِي الْخِلْقَةِ وَتَقَارُبِهِمَا فِي الْمَنْفَعَةِ وَهَذَا خَطَأٌ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى
nindex.php?page=tafseer&surano=16&ayano=126وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ [ النَّحْلِ : 126 ] وَلِأَنَّ مَا تَمَيَّزَ مَحَلُّهُ وَتَفَرَّدَ بِنَوْعِهِ لَمْ يَكُنِ الِاشْتِرَاكُ فِي الِاسْمِ الْعَامِّ مُوجِبًا لِلْقِصَاصِ كَالْإِصْبَعِ لَا تُؤْخَذُ السَّبَّابَةُ بِالْوُسْطَى وَإِنِ اشْتَرَكَا فِي الِاسْمِ لِاخْتِلَافِهِمَا فِي الْمَحَلِّ ، وَلِأَنَّهُ لَوْ جَازَ أَخْذُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى عِنْدَ عَمْدِهَا لَجَازَ أَنْ تُؤْخَذَ بِهَا مَعَ وُجُودِهَا وَذَلِكَ غَيْرُ جَائِزٍ مَعَ الْوُجُودِ فَكَذَلِكَ مَعَ الْعَدَمِ .