مسألة : قال المزني رضي الله عنه : قال - يعني الشافعي - ولأنه قال في جاز عفوه لأنها وصية لغير قاتل . قتل الخطأ لو عفا عن أرش الجناية
وهذه المسألة الثانية التي أوردها المزني لحجاجه وهو أن تكون الجناية خطأ فيعفو عنها المجني عليه ثم تسري إلى نفسه فيموت منها فلا يخلو ثبوت هذه الجناية من أحد أمرين إما بأن تكون بإقرار أو بينة فإن أقر بها الجاني وعدمت فيها البينة لزمت بإقراره كما يلزم جناية العمد .
وقال مالك : لا يلزم إقراره بجناية الخطأ وإن لزم بجناية العمد ، لأن دية الخطأ على العاقلة فصار مقرا بها على غيره فبطل إقراره وهذا فاسد ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تحمل العاقلة عبدا ولا عمدا ولا صلحا ولا اعترافا فأثبت للاعتراف حكما ونفاه عن العاقلة فدل على لزومه ، ولأن للقتل الخطأ حكمين الكفارة والدية ، لقول الله تعالى : فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله [ النساء : 92 ] فإذا وجبت الكفارة بإقراره وجبت به الدية ، ولأن ما وجب بالبينة وجب بالإقرار كالدين ، وإذا لزم إقراره بها وجبت الدية عليه دون عاقلته إذا لم يصدقوه لتوجه التهمة إليه ، ولذلك أسقطها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عنهم ، وإذا لزمته الدية وقد صار قاتلا جرى على العفو عنها حكم العفو عن دية العمد في إبطاله إن ردت الوصية للقاتل وجوازه إن أمضيت .