فصل : فإذا ثبت تغليظها في الإبل بما وصفنا فقد اختلف قول الشافعي : على قولين : هل يعتبر في الحوامل السن أم لا ؟
أحدهما : أنه لا يعتبر فيها السن ، وأي ناقة حملت من ثنية أو ما دونها لزم أخذها في تغليظ الدية ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : . منها أربعون خلفة في بطونها أولادها
والقول الثاني : أنه يعتبر فيها السن أن تكون ثنية فما فوقها ، ولا يقبل ما دون هذا السن من الحوامل ، لرواية عقبة بن أوس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : . منها أربعون خلفة في بطونها أولادها ما بين الثنية إلى بازل عامها
فأما تغليظها في الذهب والورق فيكون زيادة ثلثها على ما سنذكره .