مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : ولا يكلف أحد من العاقلة غير إبله ولا يقبل منه دونها فإن لم يكن لبلده إبل كلف إلى أقرب البلدان إليه .
قال الماوردي : قد مضى الكلام في مقادير الدية من الإبل وأسنانها في العمد والخطأ ونقلها نصا ، فأما أنواعها فلم يرد فيه نص ، لأنها موكولة إلى العرف اعتبارا بنظائرها في الشرع ، فتؤخذ الدية من إبل العاقلة في الخطأ وإبل القاتل في العمد ، فإن كانت إبله عرابا أخذت عرابا ، وإن كانت بخاتي أخذت بختا ، وإن كانت عرابا مهرية أخذت مهرية ، وإن كانت محتدبة أخذت محتدبة ، تؤخذ من جنس ماله ونوعه كالزكاة ، وسواء كانت إبله خير الأنواع أو أدونها ، فإن عدل عن إبله إلى ما هو أعلى قبل منه ، وإن عدل إلى ما هو أدون لم يقبل كالزكاة ، وإن طولب بما هو أعلى لم يجب عليه ، وإن طولب بما هو أدون كان مخيرا فيه ، فإن لم يكن له إبل كلف الغالب من إبل البلد ، فإن لم تكن لبلده إبل كلف الأغلب من إبل أقرب البلاد إليه كما قيل في زكاة الفطر ، والله أعلم .