مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : فإن كانت عجافا أو جربا ، قيل : إن أديت صحاحا جبر على قبولها .
قال الماوردي : لأمرين : المستحق في إبل الدية ما كان سليما من العيوب
أحدهما : أنه يدل عن النفس فأشبه سائر الأعواض .
والثاني : أنه ثابت في الذمة فأشبه زكاة الفطر والنفقات ، فإذا كانت إبل العاقلة كلها مراضاة أو عجافا أو جربى لم يأخذ منها مراضا ولا عجافا وإن أخذناها في الزكاة إذا لم يكن في ماله غيرها للفرق بينهما في الوجهين المتقدمين ، وأخذنا مثل إبله سليمة من العيوب ولا يعدل إلى الغالب من إبل بلده ، لأن النوع معتبر بماله ، وإن منع العيب أخذه ، فصار أصلا معتبرا .