فصل : فأما فقد قدمناه في حكم القصاص منها وهو ما أوضح عن العظم وأبرزه حتى يقرع بالمرود وإن كان العظم غير مشاهد بالدم الذي يستره أو أوصل المرود إليه ، قال صفة الموضحة الشافعي : وهي على الأسماء صغرت أو كبرت . وهذا صحيح ، وفيها إذا صغرت فكانت كالمحيط أو كبرت فأخذت جميع الرأس - خمس من الإبل ، لأنها على الأسماء فاستوى حكم صغيرها وكبيرها كالأطراف التي تتساوى فيها الديات ولا تختلف بالصغر والكبر ، وسواء كانت الموضحة في مقدم الرأس أو مؤخره ، وسواء كانت في جهة الوجه أو في لحيته وذقنه ، سترها الشعر أو لم يسترها ، قال الشافعي : شانت أو لم تشن . هذا مذهبه أن فيها خمسا من الإبل فيما شان أو لم يشن ، قل الشين أو كثر ، وحكي عنه أنه قال في موضع آخر : إن موضحة الجبهة إذا كثر شينها في الوجه أن فيها أكثر الأمرين من ديتها أو أرش شينها ، فاختلف أصحابنا على وجهين :
أحدهما : أن خرجوا زيادة الشين في الرأس والوجه على قولين .
والوجه الثاني : أنه لا يلزمه في شين الرأس إلا ديتها ، ويلزمه في شين الوجه أكثر الأمرين من أرشها أو ديتها ، لأن شينها في الوجه أقبح ، وهي من العين والخوف عليها أقرن .