مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : وهي التي توضح وتهشم . في الهاشمة عشر من الإبل
قال الماوردي : أما فهي التي أوضحت عن العظم وهشمته حتى كسرته ، [ ص: 234 ] وفيها عشر من الإبل وهو قول الهاشمة أبي حنيفة وجمهور الفقهاء .
وقال مالك ، وطائفة من أهل المدينة : فيها دية الموضحة وحكومة في الهشم غير مقدرة ، لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قدر دية الموضحة بخمس ودية المنقلة بخمس عشرة ، وأغفل الهاشمة ، فوجب أن تكون المقدرة فيها ما قدره دون ما أغفله .
ودليلنا : أن زيد بن ثابت قدر الهاشمة عشرا من الإبل وليس يعرف له مخالف فكان إجماعا ، ولأنه لما كانت الموضحة ذات وصف واحد وفيها خمس من الإبل وكانت المنقلة ذات ثلاثة أوصاف إيضاح ، وهشم ، وتنقيل ، وفيها خمس عشرة وجب إذا كانت الهاشمة ذات وصفين أن تكون ديتها بين المنزلتين فيكون فيها عشر من الإبل كالذي قلناه في نفقة الموسر أنها مدان ، ونفقة المعسر أنها مد ، فأوجبنا نفقة المتوسط مدا ونصفا ، لأنه بين المنزلتين ، ولأن كسر العظم بالهشم ملحق بكسر ما تقدرت ديته من السن وفيه خمس من الإبل ، فكذلك في الهشم ، فصار مع الموضحة عشرا .